تسن
تعزية أهل الميت بقول : ( إن لله ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل
مسمى ، فاصبر واحتسب ) لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه .
وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن الله عزاك ) فلا حرج .
ـ يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم ، متفق عليه . ولكن بلا نياحة أو ندب .
ـ يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة
أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط .
إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر
و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد .
ـ يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول : (
وامطعماه واكاسياه .... الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة
الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر .
ـ يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه
وسلم : ( ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ) متفق
عليه .
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
تعزية أهل الميت بقول : ( إن لله ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل
مسمى ، فاصبر واحتسب ) لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه .
وإن قال : ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن الله عزاك ) فلا حرج .
ـ يجوز البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم ، متفق عليه . ولكن بلا نياحة أو ندب .
ـ يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة
أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط .
إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4 أشهر
و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن تلد .
ـ يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول : (
وامطعماه واكاسياه .... الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة
الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر .
ـ يحرم كذلك : شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه
وسلم : ( ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ) متفق
عليه .
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين